responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 270
[ عن نفقة عياله الواجبي النفقة المحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها لم يجزئه ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب . البحث الرابع إمكان المسير ويشتمل على أربعة مباحث ( الأول ) الصحة فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر ولو لم يتضرر وجب ، وهل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب العدم والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد ويجب على الأعمى فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط وإلا فلا ويجب على المحجور المبذر وعلى الولي أن يبعث معه حافظا والنفقة الزائدة في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا ( الثاني ) التثبت على الراحلة فالمغصوب غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما ، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة على رأي ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط ] قال دام ظله : وهل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب العدم . أقول : هذا اختيار ابن إدريس للأصل ولاستلزام عدم الشرط عدم المشروط لعدم استلزام وجوده وجوده ، فلولا استلزام عدمه عدمه لجاز أن يكون كل شئ شرطا لغيره ، وذهب الشيخ وأبو الصلاح وابن البراج وابن أبي عقيل إلى الوجوب ، لأن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا يحج عنه ( 1 ) ( والجواب ) أنه حكاية حال لا تعم إن سلم السند . قال دام ظله : ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة على رأي . أقول : المعتبر في استطاعة المباشرة في البدن أمران ( ا ) عدم مرض يتضرر معه بالركوب أو السفر بزيادته أو خوف التلف أو عيب أو شين ( ب ) قوة يستمسك بها على الراحلة فمع عدمهما هل يجب الاستنابة أو لا والأول تقدم ، وأما الثاني فالخلاف كما مر أيضا ، والأصل في هذه المسائل أن الحج فرض يتعلق بالبدن والمال والاستطاعة في الثاني شرط في وجوبه على البدن إجماعا من المسلمين ، وقد فسر الفقهاء معنى ( 1 ) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب وجوب الحج .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست