responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 251
[ ولا يثبت بشهادة الواحد على رأي ولا بشهادة النساء ولا عبرة بالجدول والعدد و غيبوبة الهلال بعد الشفق ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال وتطوقه وعد خمسة من الماضية ، وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم ، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع بعيد لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الامساك نظر ، ولو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع ( بعيد خ ) ] كل شهر ثلاثين . قال دام ظله : ولا يثبت بشهادة الواحد على رأي . أقول : قال سلار يثبت بشهادة الواحد لإفادتها الرجحان ويستحيل العمل بالمرجوح مع قيام الراجح ولا يرد في غير العبادات ولرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ( 1 ) ( لنا ) قول النبي صلى الله عليه وآله فإن شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا وانسكوا ( 2 ) . قيل علق المجموع . قلت : بل كل واحد ، ورواية عبيد الله بن علي الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال قال علي عليه السلام لا يقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 3 ) . وعلى الأول لا يقبل في غير الصوم ( والجواب ) عن حجة سلار أن روايته في طريقها محمد بن قيس وهو مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف والعدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير كما نص عليه أهل اللغة ، ونمنع إفادة خبر الواحد الرجحان ، ولاستلزامه المحال والعمل به في غير الصوم وهو باطل إجماعا . قال دام ظله : ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الامساك نظر . أقول : ينشأ من ثبوت حكمهم عليه بانتقاله إليهم ( ومن ) لزوم تجزية اليوم وترتب حكم بلده عليه والأقوى أنه لا يثبت عليه وجوب الصوم لسبق تعبده بالعيد وهو مناف . قال دام ظله : ولو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب ( 1 ) ئل ب 3 خبر 10 وب 11 خبر 6 من أبواب أحكام شهر رمضان * ( 2 ) سنن أبي داود . ( 3 ) ئل ب 11 خبر 7 من أبواب أحكام شهر رمضان .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست