responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 243
[ الكافر وإن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه وصوم الصبي ( المميز خ ) صحيح على إشكال ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر ، ويصح من المستحاضة فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء ، ولا يصح من المسافر الذي يجب عليه قصر الصلوة كل صوم واجب إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفات قبل الغروب والنذر المقيد به ، والأقرب في المندوب الكراهية ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر فإن لم يعلم الجنابة في رمضان والمعين خاصة أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا ، ] قال دام ظله : وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال . أقول : ينشأ من أن الصبي هل هو مخاطب بالمندوبات أولا ( فعلى الأول ) يوصف بالصحة ( وعلى الثاني ) لا ، لأن الصحة وصف للعبادة أو المندوبة ( والتحقيق ) إن مبني هذه المسألة على أن الأمر بالامر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئ أم لا وقد حقق في الأصول والحق أنه ليس بأمر من الشارع بذلك الشئ وأن صوم الصبي صحيح بمعنى أنه موافق للامر الصادر عن أمر الشارع أو لأمر من له الالزام وقال الشيخ رحمه الله بصحته وانعقاده ، ويتفرع على هذه المسألة بلوغه في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل فعلى الصحة يجب الاتمام وعلى عدمها لا يجب وهو الأقوى عندي . قال دام ظله : والأقرب في المندوب الكراهية . أقول : ذهب قوم إلى تحريم صوم النفل في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة ، الاربعاء والخميس ، والجمعة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام : لنهي أبي الحسن عليه السلام عنه ( 1 ) وجوزه ابن حمزة والقاضي وابن إدريس لعموم الأمر بالصوم والترغيب فيه ، وذهب الشيخ إلى الكراهية وهو اختيار المصنف هنا وهو الأقوى عندي ، لتعارض الروايات ولقوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر ( 2 ) ورفع البر لا يستلزم التحريم لعدم دلالة العام على الخاص . ( 1 ) ئل ب 12 خبر 2 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 2 ) ئل ب 11 خبر 8 من أبواب من يصح منه الصوم .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست