responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 214
[ والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت ، ويجزي من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ولا يجزي العنب والرطب والمعيب والمسوس ، ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي والأقرب أجزاء المختلف مطلقا . ] قال دام ظله : ويجزي من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي . أقول : الخلاف هنا في موضعين ( ا ) أجزاء أربعة أرطال من اللبن وهو اختيار الشيخ وابن إدريس وكثير من الأصحاب لقول أبي عبد الله عليه السلام لما سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة تصدق بأربعة أرطال من اللبن ( 1 ) وفي المستند ضعف وهو مرسل وذهب المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة والشيخ في الخلاف إلى عدم أجزاء الأربعة ووجوب صاع واختاره المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي للامر بإخراج المبرئ للذمة وإنما يتحقق بالصاع و لقول الصادق عليه السلام أو صاع من أقط ( 2 ) ( ب ) الرطل هنا العراقي خلافا للشيخ في المبسوط وابن إدريس وابن حمزة . قال دام ظله : والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة . أقول : وجه القرب انفراد الجبن والسمن باسم مغاير للبن وعدم استعماله فيهما حقيقة وفي المخيض لغة ويحتمل الإجزاء لصدق اللبن على المخيض والجبن لبن مجمد والسمن أنفع . قال دام ظله : ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي . أقول : هذا قول الشيخ في الخلاف ومنعه في المبسوط والأقوى الأول لأن كل واحد مخير في الاجناس . قال دام ظله : والأقرب أجزاء المختلف مطلقا . أقول : وجه القرب أن المطلوب شرعا إخراج الصاع القوتي وتعين أحد الاجناس بعينه ليس مطلوبا للشارع وإلا لما جاز التخيير ( ولأن ) التخيير واقع في الجميع ( 1 ) ئل ب 7 خبر 3 من أبواب زكوة الفطرة * ( 2 ) ئل ب 6 خبر 3 من أبواب زكوة الفطرة

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست