responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 200
[ مع مطالبة المالك ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكوة معجلة على رأي فإن تم بها ] أبي عبد الله عليه السلام حين سئل عن تأخيرها اختيارا أنه قال إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تمزجها بشئ واعطها كيف شئت الحديث ، وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بتعجيل الزكوة شهرين وتأخيرها شهرين ( 1 ) ، والأقوى اختيار والدي وأكثر الأصحاب أنه لا يجوز لما تقدم وما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى عليه نصف سنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه أنه ليس لأحد أن يصلي الصلوة إلا لوقتها وكذلك الزكوة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وإنما تؤدى إذا حلت ( 2 ) وحتى لانتهاء الغاية جعل غاية الترك حول الحول فلا يجوز بعدها لأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها ولأنه شبهها بالصلوة ( ولأن ) " إلا " إذا وردت عقيب النفي أفادت الحصر وهو يتناول التقديم والتأخير ولأنه عليه السلام سوى بين الزكوة والصلوة بقوله " وكذلك " في الوقت فلا يجوز التقديم والتأخير قضية للمساواة . قال دام ظله : ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكوة معجلة على رأي . أقول : يريد البحث عن تعجيل الزكوة وتقريره أن تعجيل الزكوة المالية التي يشترط فيها الحول بعد تمام النصاب وانعقاد الحول عليه وهو على حال يتعلق به الزكوة مع اجتماع شرائطها غير نهاية الحول خاصة عن حول واحد قبل تمام الحول ، فيه خلاف بين الأصحاب ، فقال والدي المصنف والمفيد والشيخ في المبسوط والمرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه لا يصح ، لأن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا ، أيصلي الأولى قبل الزوال ( 3 ) ، دل على المشابهة في المنع وإلا لم يطابق الجواب السؤال ، وذهب أبو الصلاح وابن أبي عقيل إلى جواز تقديمها ، ( 1 ) ئل ب 49 خبر 11 من المستحقين . * ( 2 ) ئل ب 51 خبر 2 من المستحقين . ( 3 ) ئل ب 51 خبر 3 من المستحقين .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست