يوجد مأتم يقام فيه عزاء مولانا أبي عبد الله الحسين (عليهم السلام)
ترد إليه مبالغ من المال، منها ما هو معين المصرف، فيصرف في وجهه، و منها ما هو
مطلق، فهل يجوز استعماله في المضاربة مع ضمان الخسارة و برجوع نصف الربح للإمام
(عليه السلام) و النصف الآخر لنا في مقابل الخدمة علما بأن الربح أقرب"
بمشيئته تعالى"؟.
بسمه تعالى: الظاهر انصراف قصد المتبرعين لهذه النقود عن صرفها في
مثل المضاربة، فلا بد من صرفها فيما يتعارف عندكم أو تحصيل الإذن من المتبرعين، و
الله العالم.
(س 379-)
لو دار الأمر بين أن يكون هذا المال للمسجد أو للفقراء و الأيتام
فكيف تجري القرعة؟ هل نكتب على ورقتين فقط و ما ذا؟ أو نخلطها بأوراق غير مكتوب
عليها؟.
بسمه تعالى: لو انتهى الأمر إلى القرعة، و دار الأمر بين أمرين لم
يحتج إلى أزيد من رقعتين، و الله العالم.
(س 380-)
إذا كان في المسجد مكتبة، فهل يجوز للقارئ إخراج الكتاب إلى منزله
يوما أو أسبوعا مع عدم العلم بإجازة الواقف؟.
بسمه تعالى: إن كانت الكتب موقوفة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي
الشرعي، و الله العالم.
(س 381-)
يوجد في مناطق إسلامية صناديق للصدقة (خيرية) و بعضهم يضع