responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 84

للعمرة المفردة من دون أن تغتسل جهلا أو نسيانا حتى رجعت إلى وطنها و علمت بالحكم، فهل عمرتها صحيحة؟

بسمه تعالى: لا تشترط الطهارة في حالة الإحرام و إذا لم تغتسل للطواف فهو باطل، فيجب عليها إعادة الطواف و صلاته و إن لم تتمكن من إعادتهما تستنيب، و الله العالم.

(س 317-)

إذا حاضت المرأة و أرادت دخول مكة للعمرة المفردة و تعلم أنها لا تطهر في مدة مكثها في مكة فهل يشرع لها الإحرام للعمرة المفردة و البناء على الاستنابة للطواف و صلاته؟ و هل يشمل الحكم سائر المعذورين؟.

بسمه تعالى: لا يبعد جوازه لها و لسائر المعذورين؟ و الله العالم.

(س 318-)

إذا كان تكليف المرأة حج التمتع و عند إحرامها لحج التمتع كانت حائضا و تعلم أن الوقت لا يسعها للإتيان بأعمال العمرة فما هو تكليفها؟.

بسمه تعالى: يجب عليها على الأحوط أن تنوي الإحرام الواجب عليها في نفس الأمر، أعم من إحرام عمرة التمتع أو إحرام حج الإفراد، فإن اتفق طهرها قبل أن يضيق وقت إحرام حج التمتع، أتت بأعمال العمرة و إن لم تطهر أتت بأعمال حج الإفراد، و الله العالم.

(س 319-)

و لو فرض أن تكليفها حج الإفراد فأحرمت له و بعد دخولها مكة طهرت و صار بإمكانها الإتيان بعمرة التمتع فما هو تكليفها؟.

بسمه تعالى: تعدل إلى عمرة التمتع، و الله العالم.

(س 320-)

هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقدم طواف النساء قبل الوقوف بعرفة و المزدلفة، كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟.

بسمه تعالى: الأحوط لها تقديم طواف النساء و ركعتيه أيضا رجاء ثم الإعادة

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست