إذا أدى الحاج حجه" نيابة عن الغير" و لم يحلق جهلا و ظن
أنه قد حج في العام الماضي، فهل يترتب عليه شيء؟.
بسمه تعالى: إن كان المراد أنه كان قد حج سابقا و حلق رأسه ثم حج بعد
ذلك و قصر فهو مجز و لا شيء عليه، سواء كان الحج الأول و الثاني لنفسه أو لغيره
واجبا أو مستحبا، و إن كان المراد أنه في الحج الثاني لم يحلق و لم يقصر وجب عليه
الذهاب إلى منى و الحلق أو التقصير هناك، و إن لم يتمكن من ذلك حلق أو قصر في
مكانه و بعث بشعره أو ظفره إلى منى ليدفن أو يلقى فيه، و الله العالم.
(س 306-)
إذا وجب الحج على إنسان و لم يحج ثم بعد ذلك وجب عليه شيء من
الكفارات و لا يستطيع الآن إلا على أحدهما فأيهما يقدم، أم أنه يجب عليه الكفارات
و يستدين للحج وجوبا؟.
بسمه تعالى: يقدم الحج، و الله العالم.
(س 307-)
إذا كان الحاج في حال السعي راكبا على عربة (المتعارفة) و في أثناء
السير كان نائما و لو في بعض الآنات فهل سعيه صحيح؟.
بسمه تعالى: كفاية السعي في الفرض المزبور مشكل فلا يترك الاحتياط
بإعادته، و الله العالم.
(س 308-)
إذا كان الحاج غير قادر على الطواف و لم يمكن إعانته بأن يطوف راكبا
على متن رجل، فهل يجوز أن يطاف به على محمل على رأس نفرين؟.
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.
(س 309-)
إذا ذبح الهدي في منى و لم يدفع الثلث إلى الفقير أو إلى المؤمن بناء
على وجوب التثليث هل يتحقق الخروج عن عهدة الضمان بدفع