ليسكن فيه، و هو يسكن فعلا في منزل والده
مثلا، فهل يجب عليه الخمس في الدار؟ و في أي مقدار؟.
بسمه تعالى: لا يجب الخمس في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س 253-)
هل يجوز صرف حق الإمام (عليه السلام) فيما يجزم به رضا الإمام (عليه
السلام)، مثل الأنشطة الإسلامية و التدريس و الاحتفالات الإسلامية و هداية
المنحرفين و غيرها من الأمور الخيرية؟.
بسمه تعالى: يتوقف ذلك على إذن من يقلده، و الله العالم.
(س 254-)
إذا كان المكلف يملك 1000" ريال عماني" و اشترى بها 1500
جُنيه و أودعها في البنك، و بعد سنة حصل على فوائد" 500 جنية" فصار
المبلغ" 2000 جنية" و لكن قيمة الألفين جنية صارت تساوي ألف ريال
لانخفاض سعر الجنية، فهل يجب عليه الخمس بلحاظ الجنية أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا جعل رأس ماله و معاملاته بالريال لم يحصل له الربح
في مفروض السؤال، و إذا جعلهما بالجنيه الإسترليني فالظاهر حصول الربح له فيجب
عليه الخمس، و إن لم يجعل ذلك من رأس مال التجارة بل ابتاع بالريال الجنية و
انخفضت قيمة الجنية فالظاهر عدم حصول الربح له عند العرف، فلا يجب عليه الخمس، و
الله العالم.
(س 255-)
ذكرتم في رسالة" وسيلة النجاة" أن الخمس لا يخمس، فهل هذا
الحكم يشمل حق السادة أو مختص بحق الإمام" عليه السلام"؟ و هل هو مختص
بصورة عدم التصرف في الخمس؟ و إذا وضع في البنك فهل يكون هذا تصرفا؟.
بسمه تعالى: يشمل السهمين و لا يختص بصورة عدم التصرف، و الله
العالم.
(س 256-)
ما يصرفه الأب أو الأم على بنتهما لأجل زواجها، و ما تصرفه