responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 65

بسمه تعالى: يجوز ذلك، و الله العالم.

(س 227-)

لو كان عنده مال مخمس في يده و مال غير مخمس في البنك، فهل يستطيع أن يصرف مما في يده و يستثني ما يعادله مما في البنك فلا يخمسه بعد الحول؟.

بسمه تعالى: لو كان ما في البنك و ما في يده رأس مال التجارة فلا بأس به، و إلا لم يجز ذلك، و الله العالم.

(س 228-)

من خمس ماله ثم صرف رأس المال هل يجوز جبره من الربح؟.

بسمه تعالى: لو كان قد صرفه في المئونة جاز جبره من ربح هذه السنة و أما جبره من ربح غير سنة الصرف فلا يجوز، و الله العالم.

(س 229-)

إذا طلب من المكلف أن يدفع مقدارا من النقود إلى البنك للحصول على موافقة السفر للحج، فإذا ظهر بعد ذلك عدم الموافقة إلا بعد سنتين أو أكثر فمع تمكنه من سحب المبلغ المذكور هل يجب فيه الخمس؟.

بسمه تعالى: إن سحب المبلغ المذكور و دار عليه الحول وجب تخميسه و إن لم يسحبه و أبقاه ليتمكن من الحج بعد سنتين و لم يمكنه الحج إلا ببقاء المبلغ حسب من مئونة سنة الدفع و لا خمس فيه، و الله العالم.

(س 230-)

نقل عنكم أنه لا يجوز إعطاء الحقوق الشرعية لغير وكلائكم" المأذونين منكم" و ذلك لعدم علمكم بمصارف غيركم فإذا كان مصرفهم نفس المصرف عندكم فهل يجوز الإعطاء للغير؟.

بسمه تعالى: يجوز إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) إذا اتحد المصرف لفقيه جامع لشرائط الفتوى و إلا لم يجز لغيره إلا إذا كان مأذونا، و الله العالم.

(س 231-)

إذا كان المكلف لا يحاسب نفسه (بالنسبة لفريضة الخمس) سنين عديدة و أراد الآن التخميس، أو أنه الآن كلف و أراد أن يدفع‌

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست