responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 63

لإذن المرجع في ذلك؟.

بسمه تعالى: إذا كانت الأم أيضا فقيرة يجوز لها أن تأخذ من سهم السادة لنفسها ثم تصرفه في علاج ولدها و لا حاجة إلى إذن الفقيه، و الله العالم.

(س 217-)

من له دين على آخر و يئس من تحصيله هل يجب أن يخمسه؟.

بسمه تعالى: لا يجب تخميسه إلا إذا استوفاه، و الله العالم.

(س 218-)

هل تأذنون لطلبة العلوم الدينية التصرف في سهم الإمام (عليه السلام) أو في مقدار منه إذا كان يأخذه للاستفادة؟.

بسمه تعالى: لا يجوز التصرف لغير من كان مأذونا فيه، و الله العالم.

(س 219-)

لو جعل الإنسان صندوقا في بيته و كان يضع النقود فيه بنية المساعدة للفقراء، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها في آخر السنة أم لا؟ و هل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه كهذا الصندوق أم لا؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه، و يجب عليه خمسها، و الله العالم.

(س 220-)

من كان يملك قطعة أرض و لم يخمسها في نفس السنة، فدفع خمسها من أرباح السنة الثانية، فهل يجب عليه تخميس المبلغ الذي دفعه خمسا؟.

بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، و الله العالم.

(س 221-)

من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة، فهل يعني هذا أنه يجب عليه الإعادة؟.

بسمه تعالى: لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامدا وجبت الإعادة في‌

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست