responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 58

بسمه تعالى: نعم يجب على الوالد المتمكن الإنفاق على ولده غير المتمكن و لا يجوز للولد في الفرض المذكور الارتزاق من الصدقات لعدم صدق الفقير عليه عرفا، و الله العالم.

(س 197-)

إذا كان الشخص يملك من الأعيان النامية كالحيوان و الشجر و قد تعلق بها الخمس و أدى خمسها من عينها كما إذا كانت له خمس شياه فأعطى واحدة منها باعتبار أنها المعادلة لخمس المجموع ثم بعد ذلك نمت نماء متصلا كالسمن مثلا فهل عليه خمس النماء المتصل أم لا؟.

بسمه تعالى: إن كانت الشياه لحاجته في معاشه فلا خمس فيها لا عينا و لا نماء و إن كانت للتجارة وجب تخميس النماء المتصل، و الله العالم.

(س 198-)

إذا خمس المكلف ماله و كان عشرين ألفا مثلا و خلال السنة احتاج إلى مبلغ فاقترضه من الغير مع أنه يوجد معه المبلغ المخمس فهل يجوز له آخر السنة أن يستثني الدين من ربح السنة أم لا بد من تخميسه و لو فرضنا أنه اقترض هذا المبلغ و هو عشرة آلاف مثلا من نفس المبلغ المخمس، فهل يجوز له آخر السنة أن يستثنيه من ربحه و يرجعه إلى أصل المبلغ المخمس، و على فرض أن هناك فرق فما هو هذا الفرق؟.

بسمه تعالى: يستثني في الفرض الأول دون الثاني لأن الاقتراض من مال نفسه غير صحيح نعم لو كان المخمس من رأس مال تجارته جاز استثناء المبلغ المذكور و إن لم يقصد الاقتراض لأن المصروف في المؤنة إذا كان من مال التجارة يجبر من الربح، و الله العالم.

(س 199-)

إذا خمس المكلف ماله و لم يتمكن من إخراجه دفعة واحدة فقسطه فما يدفعه من أرباح السنة الأولى يعد من المئونة فهل إن حكم ما يدفع في السنة الثانية هو كالأولى أم لا؟.

بسمه تعالى: إذا أداه من الأرباح التي حصلت بعد المحاسبة لم يعد من‌

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست