ما هو الضابط عندكم في تحديد كثير السفر من حيث عدد الأسفار؟.
بسمه تعالى: من اتخذ السفر شغلا له يتم الصلاة و يصوم في غير السفر
الأول، و الله العالم.
(س 153-)
إذا كان مقر عمل الشخص يبعد مسافة شرعية عن وطنه و يبقى في عمله خمسة
أيام و يرجع يومي الخميس و الجمعة إلى وطنه فإذا اتخذ له مسكنا في مقر عمله يسكن
فيه تلك الفترة و معه زوجته فما حكم صلاته و صلاة زوجته في مقر عمله و طريقه إليه
و منه؟.
بسمه تعالى: في الفرض الأول يجب عليه إتمام صلاته في مقر عمله و
طريقه إليه، و في الفرض الثاني إذا اتخذ مسكنا في مقر عمله لا يرجع إلى وطنه يومي
الخميس و الجمعة يجب عليه و على زوجته إتمام الصلاة في مقر عمله إذا كان ناويا
الإقامة عشرة أيام فيه، و يجب عليه قصر الصلاة في الطريق إلى وطنه، و الله العالم.
(س 154-)
إذا كان المكلف متفرغ للعمل أو النشاط مع جماعة معينة، و قد يطلب منه
البقاء في مكان مدة غير معلومة أو أن يسافر إلى مكان آخر مدة غير معلومة أيضا و
لكن أكثر من عشرة أيام و قد ينتقل في هذا المكان من مقر إلى آخر بحيث يكون الأمر
راجعا إلى المسئولين عنه، فهنا ما حكم صلاته و صيامه من حيث القصر و الإتمام أو
الصوم و الإفطار؟.
بسمه تعالى: إذا لم يعزم على إقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد
قصر و أفطر إلا إذا كان السفر شغلا له بحيث لا يقيم غالبا في مكان واحد عشرة أيام،
و الله العالم.
(س 155-)
إذا لم يقم الشخص في موطنه الأصلي (وطن والده) سوى 3 أو 4 أشهر فهل
يعتبر وطنا له، و عليه فهل عليه الإتمام في الصلاة إذا سافر