بسمه تعالى: الأحوط عدم الدخول في الجماعة
مع هذه النية، و الله العالم.
(س 128-)
إذا صلى إمام جماعة بحزام يتخيل أنه بلاستيك فتبين أنه جلد من سوق
الكفار، فهل يجب أن يعيد صلاته و يخبر المصلين؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه إعادة الصلاة و لا إخبار المصلين، و الله
العالم.
(س 129-)
إذا كنا نعيش في مجتمع مختلط، فيه الشيعة و غيرهم من الفرق
الإسلامية، و يحصل هناك ملاقاة في الوظيفة و غيرها، فعند الصلاة قد يدخل الشيعة
إلى مساجدهم و يصلون فرادى أو جماعة معهم و تلك المساجد مفروشة بما لا يصح السجود
عليه، علما أنهم لا يستطيعون وضع شيء أمامهم للسجود عليه، حيث يوجب توجه الأنظار
إليهم و اعتبارهم مخالفين أو أنهم يشككون في فراش المسجد، و قد يلزم إهانة المذهب
أو الشخص ففي هذه الحالة أ هل يجوز الصلاة معهم و تكون مجزية؟.
ب هل يصح السجود على ما لا يصح السجود عليه، في حال الجماعة معهم و
في حال الصلاة فرادى في مساجدهم أو محل تجمعهم؟.
بسمه تعالى: يجوز كل ذلك في حال التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة
معهم أو في مساجدهم معرضا للفتنة و التباغض، و الله العالم.
(س 130-)
هل يجوز أن تصلي النساء جماعة خلف الرجال مع وجود الفاصل و المسافة
بينهن و بين الرجال، كما هو الجواز في وجود الحائل؟.
بسمه تعالى: لا يجوز إذا كان الفاصل أزيد من الخطوة المتعارفة، و
الله العالم.
(س 131-)
ما حكم الصلاة خلف من يقلد الميت ابتداء دون الرجوع إلى المجتهد الحي
في هذه المسألة، مع كون هذا الفقيه الميت ممن يجوزون تقليد الميت ابتداء، و كذلك
ما هو حكمها خلف من بقي على