إذا شُرِّح الميت رغم إرادة الأهل (وقفا للقانون) فيبقى جسمه ينزُّ
دما فهل تنتقل الوظيفة إلى التيمم أو الجمع بينه و بين الغسل؟.
بسمه تعالى: لو أمكن تأخير الغسل إلى أن ينقطع الدم و لم يخف من
تناثر جلده وجب التأخير و التغسيل، و إلا ييمَّم، و الله العالم.
(س 72-)
في رسالتكم مجمع المسائل ورد أنه لا يجوز" في الصلاة على الميت
(المعلوم فسقه كشارب الخمر) أن نقول في دعائه" اللهم إنا لا نعلم منه إلا
خيرا" و عليه، فيلزم شمول الحكم لكل من علم منه ارتكاب الحرام و الإصرار
عليه، و لو كان صغيرة، كحلق اللحية؟.
بسمه تعالى: بما أن الدعاء في صلاة الميت ليس توقيفيا على ألفاظ
معينة فيمكن التخلص من ذلك الإشكال بدعاء آخر لا يشتمل على الكذب و لا نحتاج إلى
التأويل، و الله العالم.
(س 73-)
ما المانع من قراءة ذلك الدعاء" إنا لا نعلم منه إلا خيرا"
و نقصد به الجانب العقائدي لا الأخلاقي بمعنى أننا لا نعلم منه من جهة تشيعه و
إيمانه بالعقائد الحقة إلا خيرا؟.
بسمه تعالى: لا مانع من قراءة هذا الدعاء بالقصد المذكور، و الله
العالم.
(س 74-)
إذا شك في ميت أنه مسلم أم لا، و احتمل الأهل أنه ولدهم، هل يجوز
نقله إلى مقابر المسلمين.
بسمه تعالى: نعم يجوز بل يجب على الأحوط، و الله العالم.