يجب الاحتياط مع حصوله كخروج بعض الأطراف عن
محل الابتلاء أو الاضطرار إلى ارتكاب بعضها، فلا بد من ملاحظة ذلك الملازم، و الله
العالم.
(س 732-)
السيد الخوئي (قدس سره) كان يرى انطباق عنوان" الإعانة على
الإثم" المحرم في إعانة الظالم على ظلمه فقط فما هو رأيكم الشريف؟.
بسمه تعالى: عنوان التعاون على الإثم يشمل التعاون على كل معصية، و
لا يشمل إعانة الظالم على غير المعصية نعم إذا استلزم ذلك محرما آخر كترويج الباطل
مثلا حرم من تلك الجهة، و الله العالم.
(س 733-)
المقدمة للحرام هل هي محرمة أم لا؟.
بسمه تعالى: هي حرام إلا أنه إذا دل في مورد على حرمتها دليل شرعي
تكون حرمتها شرعية، لو لم يحتمل ذلك الدليل على الإرشاد، و إلا فحرمتها عقلية، و
الله العالم.