responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 196

يجب الاحتياط مع حصوله كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو الاضطرار إلى ارتكاب بعضها، فلا بد من ملاحظة ذلك الملازم، و الله العالم.

(س 732-)

السيد الخوئي (قدس سره) كان يرى انطباق عنوان" الإعانة على الإثم" المحرم في إعانة الظالم على ظلمه فقط فما هو رأيكم الشريف؟.

بسمه تعالى: عنوان التعاون على الإثم يشمل التعاون على كل معصية، و لا يشمل إعانة الظالم على غير المعصية نعم إذا استلزم ذلك محرما آخر كترويج الباطل مثلا حرم من تلك الجهة، و الله العالم.

(س 733-)

المقدمة للحرام هل هي محرمة أم لا؟.

بسمه تعالى: هي حرام إلا أنه إذا دل في مورد على حرمتها دليل شرعي تكون حرمتها شرعية، لو لم يحتمل ذلك الدليل على الإرشاد، و إلا فحرمتها عقلية، و الله العالم.

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست