الذهب يدفع عليه ضريبة في الجمارك، فلنفرض أن أحدهم معه سلسال ذهب و
ساعة ذهبية هدية أو أمانة، فحتى يتهرب من الضريبة لبسهما في المطار قبل المرور على
دائرة الجمرك فهذا اللبس هل يجوز أم لا؟.
بسمه تعالى: يجوز ذلك بالمقدار الذي يتحقق به الغرض، و الله العالم.
(س 662-)
إذا أرسل مع الشخص أمانة من الذهب لشخص في بلد آخر و في المطار ألزم
بدفع ضريبة و هي عبارة عن مبلغ معين و دفعه الناقل فالسؤال أن هذا المبلغ من يلزم
بدفعه، المرسل أو المرسل إليه أو المرسل معه؟.
بسمه تعالى: إذا كان المال (الذهب) ملكا للمرسل إليه يرسله المرسل
بواسطة الواسطة إليه بإذنه و كانت الضريبة بحسب المتعارف فهي على عهدة المرسل
إليه، و إن كان ملكا للمرسل يرسله إلى المرسل إليه هدية مع المتعارف المذكور
فالضريبة على عهدة المرسل، و أما إذا أخذت منه اتفاقا و أدى الضريبة لمصلحة صاحب
المال فالظاهر أنها على عهدة صاحب المال على الفرضين المذكورين و لا شيء عليه (أي
على الناقل) لأنه" ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
سَبِيلٍ"، نعم إذا لم يكن أداء الضريبة لمصلحة صاحب المال و أمكن له
(للناقل) الامتناع عن أدائها مع بقاء المال، فإن أداها لا يضمنها صاحب المال، و
الله العالم.