responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 180

13 عن علي بن الحسين" عليهما السلام" في الرجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغ فإن عاش خلد في السجن حتى يموت.

14 إن عليا" عليه السلام" كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حية و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله.

655-)

لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقر بشي‌ء يوجب الحد هل يجري الحد عليه أم لا؟.

بسمه تعالى: من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد لم يلزم عليه الحد.

(س 656-)

هل للفقيه الحق في التصرف بأموال المؤمنين الزائدة عن حاجتهم و إذا كان نعم، فبأي مقدار أو ما هي الضابطة لذلك؟.

بسمه تعالى: لا حق له في ذلك، إلا إذا اقتضت الضرورة و توقف حفظ نظام الإسلام و المسلمين عليه، و الله العالم.

(س 657-)

هل للفقيه الحق في إقامة الحدود الشرعية في هذا الزمان مع عدم بسط يده، و إذا كان كذلك و لم يتيسر الأمر و ثبت الحد على الزاني أو السارق شرعا و تكرر الفعل الموجب لإقامته و لم يحصل ذلك، فهل يقتل في الرابعة مثلا أو الثالثة، أو أنه لا بد من إقامته حتى يصدق التكرار؟.

بسمه تعالى: لا يجب عليه مع فرض عدم بسط يده، و لا يقتل الزاني في فروض السؤال، و الله العالم.

(س 658-)

ولد الزنا من الطرفين مع فرض نفي بنوته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله، و على تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته كإرضاعه و حضانته و بما يحتاج إليه شرعا لو خرج ميتا، و هل يثاب كغيره بالجنة؟.

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست