ما رأيكم في رجل لا ينجب يريد إجراء عملية جراحية، لنقل المني المخصب
منه إلى بويضة زوجته في الرحم، مع لزوم كشف عورتيهما، هل يجوز ذلك؟ خصوصا إذا
اعتقد الزوج بضرورة ذلك العمل، و حاجته الملحة إلى الولد، و على فرض عصيانهما و
كشف العورة فهل الولد شرعي؟.
بسمه تعالى: لو كان العمل بمباشرة غير الزوجين لم يجز، و لكن لو فعل
و تكون الولد من منيه لحق بهما، و الله العالم.
(س 621-)
إذا كانت المرأة مصابة بعارض ضغط الدم من جرّاء استعمال الحبوب
المانعة للحمل، و تريد أن تربط أنابيب الرحم لدفع الضغط، فهل يجوز أن تلجأ إلى تلك
العملية التي يستلزم منها كشف العورة؟ أم أنها تستطيع أن تلجأ إلى العازل؟.
بسمه تعالى: إذا أمكنها دفع الضغط باستعمال العازل، لم يجز لها إجراء
العملية التي تستلزم كشف العورة، و الله العالم.
(س 622)
هل يجوز للشخص أن يتبرع بأحد أعضائه كالقلب أو الكلية أو غيرها بعد
وفاته لشخص آخر يحتاج إليها، و هل هناك فرق حين يكون الشخص المتبرع له مسلما أو
غير مسلم؟.
بسمه تعالى: يجوز إن كان المتبرع للمسلم كافرا، و لا يجوز أن يتبرع
المسلم للكافر، و في جواز تبرع المسلم للمسلم حسب مفروض السؤال إذا توقف حفظ حياته
عليه وجه، و الله العالم.