إذا نذر ذبح شاة في يوم معين" كالسابع من محرم" و التصدق
بلحمها مع اشتمال النذر المذكور على الصيغة المعتبرة، فهل يلزم الوفاء به فيتعين
الذبح في اليوم المعين بحيث لو قدم الذبح على هذا اليوم أو أخره لم يكن وافيا
بنذره؟ أو لا يجب الوفاء بالنذر المذكور رأسا لفقد ذلك اليوم الرجحان الشرعي مثلا
فيندرج في المباح الذي لا ينعقد النذر فيه؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، اليوم المعين و إن لم يكن له رجحان لكن
النذر نفسه في اليوم المعلوم راجح، و يجب العمل به، و الله العالم.
(س 597-)
هل يصح النذر على صوم شهر رمضان تأكيدا؟ و إذا أفطره يجب عليه
التكفير عن النذر أيضا؟.
بسمه تعالى: نعم يصح النذر المذكور، و تجب عليه الكفارتان مع الحنث،
و الله العالم.
(س 598-)
لو نذر إنسان ثم أراد إبطال نذره بنهي والده، هل يصح له ذلك، و هل
يكفي نهي والده الحاصل من طلبه؟.
بسمه تعالى: لو نهاه عن العمل بمتعلق النذر جدا انحل النذر، و الله
العالم.
(س 599-)
لو نذر المكلف نذرا ثم نسيه أو تردد بين أمرين أو أكثر ما الحكم؟.
بسمه تعالى: يجوز الاكتفاء بالأقل لو دار بين الأقل و الأكثر، و هو
مخير لو دار بين المتباينين أو المتباينات، و الله العالم.
(س 600-)
من نذر عينا كلية فأوجد فردا منها، أو شخصية فتلفت فهل يجب عليه
إبدالها؟.
بسمه تعالى: يجب الإبدال في الفرض الأول دون الثاني، إلا مع التعدي
أو التفريط و الله العالم.