تشريح و نحوها لزم تنفيذ الوصية، و إن توقف
التنفيذ بدون هتك على دفع مال يدفع من ثلث الميت إن لم يصرف تماما في مورد حسب
الوصية، و إلا دفع الورثة ذلك المال إن أرادوا، و الله العالم.
(س 547-)
إذا أوصى أحد الوالدين بمنع الميراث عن أحد أبنائه، قال مثلا لا أجوز
له أو حرام عليه أن يأخذ شيئا من أموالي هل تنفذ وصية أم لا؟.
بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية، و الله العالم.
(س 548-)
و في مفروض السؤال (السابق) لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر
ولدي فلان جنازتي و دفني، و حتى لا أجوز له أن يدخل المغتسل ليودعني هل تنفذ
وصيته، و عند تنفيذ الوصية إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه؟ و في حالة الوجوب ما
هو الحكم لو خيف وقوع الفتنة؟.
بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية أيضا، و لكن لو كان الولد عاقا وجب
عليه أن يتوب و يستغفر له و يحسن إليه حتى يرضى عنه الميت، و الله العالم.
(س 549-)
إذا أوصى المكلف بما عليه من فرائض و واجبات ضمن وصية شرعية، و أوصى
أن يصرف ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ ما تقدم ذكره في وجوه البر و الخير هل يجوز
لولده إذا كان عليه دين أن يعتبر نفسه من مصاديق البر و الخير فيأخذ من أموال
الثلث، و إذا لم يمكن من هذا الباب هل يمكن أن يقترض من الثلث ثم يسدده بعد ذلك؟.
بسمه تعالى: لا يجوز للوصي و لا للورثة أخذ شيء من الثلث الموصى به،
لا بعنوان البر و الخير و لا بعنوان الاقتراض، و لا بأي عنوان آخر، و يجوز أخذ
أجرة عمل المثل عند القيام بعمل متعلق بتنفيذ الوصية، و الله العالم.