إذا طلب المالك من المستأجر مبلغا من المال كمقدمة و ينخفض بذلك
الإيجار، و كان المستأجر مضطرا على كل حال، فهل تصح هذه المعاملة، و هل يجوز
للمالك التصرف بالمبلغ كما يشاء؟.
بسمه تعالى: لو آجر المالك دارا أو ملكا آخر بشرط أن يدفع المستأجر
نقدا مبلغا معينا و يكون بدل الإيجار أقل من المتعارف جاز له ذلك، و التصرف في
المبلغ، و أما لو دفع المستأجر مبلغا للمؤجر على أن يؤجره الدار بأقل لم يجز، و
الله العالم.