على جواز الرجوع إلى الميت لكان من دوران
الأمر بين التعيين و التخيير، و العقل حاكم بالأخذ بالقدر المتيقن و هو تقليد الحي
و يحصل به اليقين بالفراغ، أما تقليد الميت فمقتضى الأصل عدم جواز الاعتماد عليه.
(س 25-)
هل الإجماع على جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء تام، حتى يكون معارضا
لسيرة العقلاء؟ و على تقدير تماميته و معارضته فأيهما يلزم أن يقدم؟.
بسمه تعالى: استقرار السيرة على جواز تقليد الميت ابتداء و إن كان
أعلم غير تام فعدم جوازه ليس لقيام الدليل على خلافه بل لعدم الدليل على جواز
الاكتفاء به و مع فرض تمامية الإجماع و سيرة العقلاء لا شك في تقدم الإجماع على
السيرة لأنه دليل لردع الشارع عن متابعة السيرة.
(س 26-)
عند ما يفتي المرجع بالاحتياط الوجوبي كما لو قال بوجوب الإتيان
بالتسبيحات الثلاث على الأحوط، أ لا يعني هذا أن واقع رأي المرجع هو وجوب الواحدة
فقط، و إن وجوب الثلاثة للاطمئنان ليس إلا؟.
بسمه تعالى: معنى ذلك عدم إفتائه لا بالواحدة و لا بالثلاث فلا بد
للمقلد أن يعمل وفق الاحتياط أو يرجع في المسألة إلى مرجع آخر، و الله العالم.
(س 27-)
لو كنتم ترون قضاء الصلاة أو الصوم مثلا لمخالفتها لاحتياط وجوبي
عندكم، و انشغلت ذمة المكلف بهما فعلا، فهل تجوزون كفاية تقليد الغير الذي يفتي
بصحتها فتصح بذلك تلك الأعمال و لا يلزم القضاء؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز و لا يلزم القضاء حينئذ، و الله العالم.
(س 28-)
إذا كان المكلف مقلدا من يوجب الترتيب في مسح الرجلين أو يحتاط لزوما
و لم يكن هذا المقلد ملتزما بالترتيب جهلا فمات هذا المجتهد و قلد من يرى عدم لزوم
الترتيب، فهل يجوز له تقليده لتصحيح