لو طلق زوجته رجعيا و غاب عنها، فتزوجت بعد العدة فأخبرت أن زوجها
مات في أثناء العدة، فهل يجب عليها عدة الوفاة و هي مع الثاني و هل العقد صحيح، أو
يمكن إجراؤه بعد العدة أم تحرم عليه، و ما حكم الولد من الثاني هل يعتبر ولد شبهة
يرث و يورث، و حكم المهر هل المسمى أم المثل، و على فرض وجوب العدة فهل يجب على
الزوج نفقتها و هي في عدة وفاة الغير، و هل تكون العدة أبعد الأجلين لو كانت حاملا
كما هي الأصل في غير هذا الفرض، و هل ترث من الزوج المطلق أم لا؟.
بسمه تعالى: نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاء بعد العلم بموت
الزوج في العدة الرجعية، و مبدء العدة من حين العلم بموته و عدتها أبعد الأجلين، و
نفقتها في العدة على نفسها، و مهرها مهر المثل، و الأحوط في المقدار الزائد عن
المتعارف بينه و بين المسمى التراضي و التصالح، و الولد ولد شبهة يرث و يورث، و
العقد باطل و لا يترك الاحتياط بترك تجديد العقد عليها، و ترث الزوجة من الزوج
المطلق، و الله العالم.
(س 450-)
متى يصح للقاضي أن يوقع طلاق المرأة من زوجها؟.
أ عند ما يغيب عنها زوجها مدة طويلة؟.
ب عند ما يتركها كالمعلقة أو بلا نفقة؟.
ج عند ما يسيء معاشرتها إلى حد الضرب و الشتم؟.
د عند ما يكون مصابا بمرض مسر و خطير؟.
و هل توجد حالات أخرى يباشر القاضي الطلاق أم يكره الزوج عليه؟.
بسمه تعالى: إذا غاب الزوج و لم يعلم حياته و لا موته، رفعت زوجته
أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيفحص عنه أربع سنين، فإن يتبين حاله طلقها