شيء، و هل يفرق الحكم بين ما كان ذاك
برضاها لأن الأمر بينهما و عدم رضاها، فما ذا يكون عليه سوى الإثم إن قلنا قلنا
به؟.
بسمه تعالى: بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها أو عدمه،
و الله العالم.
(س 411-)
هل اللواط مع الميت كاللواط مع الحي في نشر الحرمة في النساء
المعلومات، أعني أم الموطوء و بنته و أخته على اللاطي أم لا؟ و هل الرضاع في ذلك
كالنسب أو مخصوص بالنسب و هل يوجب الغسل و يكفي عن الوضوء؟ و هل في وطئ البهيمة
غسل و هل يكفي عن الوضوء أم لا؟.
بسمه تعالى: نعم اللواط مع الميت كالحي في وجوب الغسل و كفائته عن
الوضوء فيما يشترط الطهارة فيه و في نشر الحرمة لا يترك الاحتياط بعدم تزويجهن
سواء في النسب أو الرضاع كالحي، و الأحوط في وطئ البهيمة هو الغسل و الوضوء فيما
يشترط فيه الطهارة، و الله العالم.
(س 412-)
لو ارتد الزوج عن الإسلام، و بعد مدة من ارتداده رجع إلى الإسلام فهل
تقبل توبته، أم تبين زوجته فعلا أو ينتظر إلى تمام العدة، و هل الحكم كما قال
المشهور في الفرق بين الفطري و الملي بعدم قبول التوبة في الأول و اعتداد الزوجة
عدة الوفاة و قبولها في الثاني، و الانتظار إلى انتهاء العدة (عدة الطلاق) فإن تاب
في أثنائها و إلا بانت منه؟.
بسمه تعالى: إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل، فإن لم
يمكن إقامة الحد عليه و تاب تقبل توبته و إن لم يسقط عنه حكم الحد، و يجوز نكاحه
بعقد جديد و لو مع زوجته السابقة، و إن ارتد عن ملة توقف انفساخ النكاح على انقضاء
العدة، و الله العالم.
(س 413-)
إذا كان الرجل مريضا بمرض معد، ينتقل إلى الزوجة بواسطة