responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 103

(س 391-)

لو نكح رجل خنثى في دبرها و أوقب، هل يجوز له التزوج بأختها أو بأمها، و هل نفس الحكم يجري فيما لو نكح خنثى غلاما في دبره مع الإيقاب؟.

بسمه تعالى: لا تحرم المذكورات في مفروض المسألتين مع فرض كون الخنثى مشكلا، و الله العالم.

(س 392-)

ما هو حكم زواج الخنثى من الذكر أو الأنثى؟.

بسمه تعالى: لو كانت ملحقة بأحدهما عملت وفق وظيفتها، و إن كانت مشكلة لم يجز زواجها لا من الرجل و لا من الأنثى و لا من مثلها، و الله العالم.

(س 393-)

إذا اشترطت الزوجة ضمن عقد الزواج، أن لا يمنعها الزوج من العمل أو زيارة الأهل أو حضور الصلاة في المسجد، و المناسبات الدينية و قبل بذلك، هل يستطيع أن يتراجع و يمنعها؟.

بسمه تعالى: إذا اشترطت عليه أن تكون مختارة مطلقا في الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أي مكان بطل الشرط، و أما إذا اشترطت عليه أن لا يمنعها من الخروج صح الشرط و لزم على الزوج أن يعمل به، و الله العالم.

(س 394-)

هل إذن الولي معتبر في المنقطع و الدائم معا؟.

بسمه تعالى: الأحوط الأولى الاستئذان من الولي إذا كانت البنت بالغة عاقلة رشيدة، و في المنقطع كذلك، و الله العالم.

(س 395-)

لو كان الإنسان يعلم بأنه عقيم لا ينجب و ذلك بعد الفحوص المختبرية الطبية، فإذا تقدم إلى إحدى المؤمنات للزواج" و يعلم أنه إذا أخبرها بالحقيقة فلا تقبل و يبقى بلا زوجة طول عمره" فهل يجوز له عدم الإخبار، و كذلك بالنسبة للذين يعرفون حاله أم يجب عليه الإخبار بذلك؟.

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست