responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 102

مسائل في النكاح الدائم‌

(س 387-)

هل يجوز العقد الدائم، و العقد المنقطع على الكتابية؟.

بسمه تعالى: يجوز العقد المنقطع على الكتابية على كراهية، و أما الدائم فإذا تمكن من نكاح المسلمة فالأحوط ترك النكاح بالكتابية، و الله العالم.

(س 388-)

إذا أسلمت المسيحية و حصل احتمال و ظن بأن إسلامها فقط إنما هو ليتزوج منها المسلم، هل يعول على هذا الإسلام بالنسبة إلى طهارتها؟.

بسمه تعالى: لا اعتبار لهذا الظن و الاحتمال، فيحكم بطهارتها مع إظهارها الإسلام و الإقرار بالشهادتين ما لم يثبت خلافه، و الله العالم.

(س 389-)

و إذا أسلم الكتابي و الكافر عند علمه أنه لا يصح له الزواج من مسلمة حتى يسلم هل يقبل منه ذلك؟.

بسمه تعالى: يقبل إسلام من أقر بالشهادتين، و الله العالم.

(س 390-)

إذا تزوجت (المرأة) و دخل بها زوجها بمقدار ما يوجب الغسل، و لكنها لم تخرج عن كونها بكرا،" بمعنى أن غشاء البكارة لم يصب بشي‌ء" فطلقت، هل هي بكر أم ثيب؟.

بسمه تعالى: ما دامت البكارة باقية فهي بكر، مع ترتب أحكام الدخول من استقرار المهر و وجوب العدة عليها بالطلاق و غيرها من الأحكام، و الله العالم.

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست