مسائل في النكاح الدائم
(س 387-)
هل يجوز العقد الدائم، و العقد المنقطع على الكتابية؟.
بسمه تعالى: يجوز العقد المنقطع على الكتابية على كراهية، و أما الدائم فإذا تمكن من نكاح المسلمة فالأحوط ترك النكاح بالكتابية، و الله العالم.
(س 388-)
إذا أسلمت المسيحية و حصل احتمال و ظن بأن إسلامها فقط إنما هو ليتزوج منها المسلم، هل يعول على هذا الإسلام بالنسبة إلى طهارتها؟.
بسمه تعالى: لا اعتبار لهذا الظن و الاحتمال، فيحكم بطهارتها مع إظهارها الإسلام و الإقرار بالشهادتين ما لم يثبت خلافه، و الله العالم.
(س 389-)
و إذا أسلم الكتابي و الكافر عند علمه أنه لا يصح له الزواج من مسلمة حتى يسلم هل يقبل منه ذلك؟.
بسمه تعالى: يقبل إسلام من أقر بالشهادتين، و الله العالم.
(س 390-)
إذا تزوجت (المرأة) و دخل بها زوجها بمقدار ما يوجب الغسل، و لكنها لم تخرج عن كونها بكرا،" بمعنى أن غشاء البكارة لم يصب بشيء" فطلقت، هل هي بكر أم ثيب؟.
بسمه تعالى: ما دامت البكارة باقية فهي بكر، مع ترتب أحكام الدخول من استقرار المهر و وجوب العدة عليها بالطلاق و غيرها من الأحكام، و الله العالم.