و توفي الواقف و له ذرية، ثم إن الحكومة
قامت بتخطيط المنطقة الموجود فيها المأتم و أزالت المباني الموجودة بما فيها
المأتم، و عوضت عنه بمبلغ من المال و أرض أخرى لإقامة المأتم المذكور في المنطقة
الأخرى، فهل المحلات التجارية الموقوفة على المأتم تعود ميراثا لذرية الواقف، أم
تبقى على وقفيتها على المأتم المذكور لو أعيد بناؤه في المنطقة الثانية؟ و على فرض
أنه لم يبن المأتم حتى في المستقبل هل ترجع الأوقاف ميراثا أم تبقى وقفا و يصرف
نماؤها على مأتم أخر في المنطقة أو الأكثر احتياجا؟.
بسمه تعالى: تبقى المحلات على وقفيتها و لا تعود إلى ورثة الواقف و
تصرف عوائدها في المأتم الجديد الذي سيبني عوضا عن المأتم السابق على الأحوط، و
على فرض عدم إعادة المأتم حتى في المستقبل تصرف في مأتم آخر مع مراعاة الأقرب
فالأقرب، و إن لم يبعد صرفها في وجوه البر و الإحسان في هذا الفرض، و الله العالم.
(س 386-)
هل يجوز للشخص أن يوقف دكانا أو منزلا و يشترط أن يكون الدخل و
الحاصل منه لفائدته شخصيا أو يسكن في الدار حتى يخرج من الدنيا؟.
بسمه تعالى: الوقف بهذه الصورة محكوم بالبطلان، لأن الشرط المذكور
يجعله من المنقطع الأول، و لكن يمكن التخلص من الإشكال بأن يملك الشخص عينا كدكان
أو منزل أو غير ذلك إلى المسجد أو الحسينية، و يشترط لنفسه الانتفاع به أو السكن
فيه لمدة معينة، أو مدة حياته، و يكون الفقيه أو وكيله طرفا لقبول التمليك، و الله
العالم.