responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 95

و في المعيّن خلاف، و لو نذر عتق رقبة أجزأه الصغير و الكبير و المعيب، و لو نذر أن لا يبيع مملوكه وجب، إلّا مع الضرورة.

و منها: الصدقة

و لو نذر الصدقة و اقتصر وجب الأقل، و يتعيّن لو قدّره بقدر أو زمان أو [جنس] [1] أو مستحقّ أو مكان، فيعيد [2] لو خالف، و لو قال: بمال [3] كثير، فهو ثمانون درهماً، و لو قال: خطير أو جليل فسّر بما أراد، و لو نذر الصدقة بجميع ماله و خاف الضرر قوّمه و تصدّق شيئاً فشيئاً حتى يستوفيه، و لو نذر الإخراج في سبيل الخير تصدّق على فقراء المؤمنين، أو أخرجه في حجّ أو زيارة أو مصلحة للمسلمين.

و منها: الهدى

و إذا نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة، و لو نوى منى لزم، و لا يلزم لو نوى في غيرهما، و لو نذر الهدي و أطلق وجب أقلّ هدي من النعم، و لو نذر الهدي إلى بيت اللّه غير النعم بطل على رأي، و بيع لمصالح البيت على رأي و إن كان مما لا ينقل، و لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع و صرف في مصالح البيت و المشهد و معونة للحاج [4] و الزائرين، و لو نذر نحره بمكّة أو بمنى وجبت التفرقة بها، و لو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم، و من وجب عليه بدنة في نذر و لم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، و لو نذر التضحية ببغداد وجب [5] التفرقة بها، و هل يجب الذبح فيها؟ إشكال، و لو نذر أن يستر الكعبة أو يطيّبها وجب، و كذا في مسجد النبي (عليه السلام) و الأقصى.


[1] في (الأصل): «حين» و في (س) و (م): «جنس».

[2] في (م): «و يعيد».

[3] في (م): «مال».

[4] في (س) و (م): «الحاج».

[5] في (س): «وجبت».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست