responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 93

نذر الصوم في بلد لم يتعيّن، و لو نذر صوم حين وجب ستة أشهر، و الزمان خمسة، و لو نوى غيرهما لزم ما نواه، و لو نذر شهراً متتابعاً أجزأه تتابع خمسة عشر و تفريق الباقي، و لو نذر أول يوم من رمضان وجب.

و منها: الصلاة

و تعجب و إن نذرها في الأوقات المكروهة، و لو أطلق وجبت ركعة، و كذا لو نذر قربة أجزأه مهما شاء من القرب، كصلاة ركعة أو صوم يوم أو صدقة بشيء، و لو نذر صلاة في الكعبة لم تجز في جوانب المسجد، و لو نذر فريضة في مسجد وجب، سواء أطلقهما أو عينهما أو عيّن أحدهما خاصة، و تتعيّن مع التعيين، و لو ضاق وقت المعيّنة [1] عمّا عيّنه أو أطلقه بتفريط صلّى في غيره و كفّر.

و منها: الحج

و لو نذره ماشياً تعيّن من بلد النذر [2]، و قيل: من الميقات [3] فإن ركب قادراً أعاد إن كان مطلقاً، و إلّا كفّر، و لو ركب البعض في المطلق أعاد ماشياً للجميع على رأي، و لو عجز ركب، و في وجوب سياق البدنة قولان [4]، و لو نذر


[1] في متن (س): «المتعينة» و في الحاشية: «المعينة خ ل».

[2] قال الشهيد في غاية المراد: «هذا الكلام متردد بين أن يكون معنى الحج أفعال الحج، لأن حقيقة الحج الشرعية هي مجموع أفعاله، أو يكون القصد الى بيت الله تعالى الحرام، لان الحج لغة القصد و شرعاً كذلك، لأصالة عدم النقل و ان اختص بقصد مخصوص. فان جعلنا الحج اسما لمجموع المناسك وجب من الميقات، و ان جعلناه اسماً للقصد وجب من بلد النذر.».

[3] نسبه الشهيد في غاية المراد الى ابن الجنيد، و نسبه المحقق في الشرائع 3- 187 إلى القيل.

[4] إذا عجز ناذر المشي عن المشي، ففيه أقوال ثلاثة:

(أ) أنه يركب و لا سياق واجب، و هو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 659، و المحقق في الشرائع 3- 187.

(ب) يسوق بدنة وجوباً، نسبه الشهيد في غاية المراد الى الشيخ في النهاية، و نقل في المختلف: 659 لزوم الدم عن الخلاف، و كذا نسبه الى المبسوط، و نقل ابن إدريس في السرائر: 357 عن الشيخ الفتوى بوجوب سوق بدنة.

و لم أجد فتوى الشيخ في كتبه الثلاثة بعد البحث عنها في عدة مباحث يحتمل أن تبحث فيه هذه المسألة، فلعل النسخ مختلفة، بل ما في الكتب الثلاثة مخالف لما هنا، و فيها عدم وجوب شيء.

(ج) التفصيل، فاذا كان النذر للحج في سنة معينة و نذر أن يحج فيها بشرط أن يقدر على الحج ماشياً و لم يقدر أن يمشى ماراً تلك السنة فلا يجب عليه المضي، و لا القضاء في السنة الماضية إذا قدر على المشي فيها، و ان كان النذر مطلقاً لا في سنة بعينها، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي أي سنة قدر على المشي، و هذا رأى ابن إدريس في السرائر: 357.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست