responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 92

منها: الصوم

فلو نذر المطلق كفاه يوم، و لو نذر صوم شهر متفرقاً لم يلزمه التفريق، و لو عيّن الصوم في يوم تعيّن، و لو شرط التتابع في شهر لم يجب في قضائه، و لو نذر صوم سنة معيّنة لم يلزمه قضاء العيدين و رمضان، و يجب قضاء أيام الحيض و المرض على إشكال، و ما أفطره في السفر، فإن أفطر لغير عذر قضاه و بنى- إن لم يشرط التتابع- و كفّر، و لو شرطه استأنف [1]، و قيل: إن لم يتجاوز النصف [2]، و لو كان لعذر بنى و لا كفّارة، و السفر الضروري عذر، و لو نذر صوم سنة وجب اثنا عشر شهراً، و لا يجب التتابع، و لا تنحط أيام رمضان و العيدين عنه، و لو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد، و لو نذره أبداً بطل يوم قدومه و وجب ما عداه، و لو نذر المتطوع إتمام اليوم لزمه، و لو نذر بعض يوم لم ينعقد، و لو نذر يوم الإثنين و يوم يقدم [3] زيد أبداً، فقدم يوم الاثنين لزمه الإثنين خاصة، و لا يجب قضاء الإثنين الواقعة في رمضان و يصومها عن رمضان، و لا في العيد، و لا في الحيض و المرض، و لو وجب صوم شهرين متتابعين صامها عن نذره، و لا ينقطع التتابع لأنه عذر، و لو نذر الدهر لزم، و لا يجب عليه أيام الحيض و العيد و رمضان، و أيام التشريق بمنى و الفطر [4] لمرض [5] أو سفر، و لو أفطر عمداً كفّر و لا قضاء، و لو نذر يوم العيد أو أيام [6] التشريق و هو بمنى لم ينعقد، و لو نذر صوماً مكروهاً لزم، و لو


[1] قال الشهيد في غاية المراد: «يعني: إذا نذر سنة متتابعة و أفطر في أثنائها لا لعذر استأنف، للإخلال بالشرط، سواء تجاوز النصف أو لا».

[2] نقله المحقق في الشرائع 3- 192 عن بعض الأصحاب، ثم قال: و هو تحكم.

[3] في (س) و (م): «مقدم».

[4] في (م): «و يفطر».

[5] في (س) و (م): «بمرض».

[6] في (م): «و أيام».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست