responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 91

الثاني: الصيغة

و هو أن يقول: إن شفي اللّه مريضي، أو رزقني ولداً، أو ما أشبهه [1] من النعم و دفع النقم، أو إن زنيت، أو إن لم أصلّ، و ما أشبهه من التوعدات في الزجر فللّه على صلاة أو صوم.

و لو قال: للّه علي أن أصوم ابتداء فقولان [2]، و لو عقّب النذر بمشية اللّه تعالى لم يقع، و لو قال: للّه علي صوم إن شاء زيد لم يلزمه شيء و إن شاء زيد، و لا بدّ و أن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجر عن قبيح، و لو قصد الشكر عليه لم يقع، و لو كان مباحاً و كان فعله مساوياً لتركه في الأمور الدنيوية لزمه، و إن كان الترك أولى لم يلزمه، و لا بدّ و أن يكون الجزاء طاعة.

الثالث: الملتزم

و هو كلّ عبادة مقصودة مقدورة للناذر: كالصلاة، و الصوم، و الحجّ، و الهدي، و الصدقة، و العتق، و فروض الكفايات: كالجهاد، و تجهيز الموتى.

و تلزم [3] الصفات المشترطة، فلو نذر الحج ماشياً أو التزم طول القراءة [4] وجب الوصف، و لو نذر المشي في حجة الإسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب، و لو التزم المباحات كالأكل و النوم لم يصح، و لو نذر الجهاد في جهة تعيّن.

المطلب الثاني: في الأحكام

المستلزم [5] أنواع


[1] في (س): «و ما أشبهه».

[2] الأول: الانعقاد، و اختاره السيد المرتضى في الانتصار: 162 مدعيا عليه الإجماع.

الثاني: عدم الانعقاد، و هو اختيار ابن إدريس في السرائر: 357، و المحقق في الشرائع 3- 186.

[3] في (س): «فتلزم».

[4] أي: في الصلاة المندوبة.

[5] في (س) و (م): «الملتزم».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست