نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 89
و الإشارة، و يحنث على المهاجرة بالكتابة، و لا يحنث على الكلام بقراءة القرآن، و في التهليل إشكال، و يحنث بترديد الشعر مع نفسه، و لو حلف للمبشّر فهو لأول مخبر بالسارّ، فإن تعدد قسم عليهم، و لو حلف للمخبر شارك الأخير [1]، و لو حلف لا سلّمت على زيد، فسلم عليه في ظلمة و هو لا يعرفه لم يحنث، و لو سلّم على جماعة و استثناه نية أو لفظاً لم يحنث، فإن [2] لم يستثنه حنث، و لو حلف لا دخلت على زيد فدخل على جماعة هو [3] فيهم حنث و لو استثنى، و لو لم يعلم لم يحنث.
السادس: الخصومات
فلو حلف ليرفعنّ المنكر إلى القاضي احتمل الموجود و الجنس، و لو عيّن فعزل ففي الرفع إليه إشكال، و لو بادر فمات قبل الانتهاء إليه لم يحنث، و لو رأى المنكر بعد اطّلاع القاضي في الرفع إليه [4] إشكال، و لو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم [5] يتبعه لم يحنث، و كذا لو مشيا ثم وقف و مشى الغريم، إلّا أن يقول: لا نفترق، و لو حلف ليضربنّ عبده مائة سوط انصرف الى الآلة المعتادة، فإن خاف الضرر أجزأه الضغث و يكبس جميع الشماريخ [6]، و لا يشترط أن يمسّ آحادها بدنه، هذا في التعزير و الحدّ، أما في التأديب للأمور الدنيوية فالأولى العفو و لا كفارة، و لو حلف ليقضينّه حقه غداً فأبرأه انحلّت اليمين و لا كفّارة، و لو مات المستحق انحلّت، أما لو قال: لأقضينّ حقّه فإنه يدفع إلى الورثة.
خاتمة
إذا حلف على نفي الفعل اقتضى التأبيد، و يقبل دعواه في نية التعيين،