responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 88

بدخول داره التي لا يسكنها، و لو حلف لا يدخل مسكنه حنث بالمستعار و المستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، و لا بمسكنه الذي غصبه على إشكال، و لو قال: لا دخلت دار زيد، أو لا كلّمت عبد، أو زوجته فالتحريم تابع للملك، فإن خرج عن ملكه زال التحريم، و كذا لا دخلت دار زيد هذه على إشكال، و لو أشار إلى سخلة و قال:

لا أكلت لحم هذه البقرة حنث بلحمها تغليباً للإشارة، و لو حلف لا دخلت من هذه الباب، فحوّلت و دخل بالأولى حنث، إذ لا عبرة بالخشب، و لو حلف لا دخلتها من بابها، ففتح لها باب مستأنف حنث بالدخول به، و لو حلف لا دخلت داراً فصارت براحاً [1] لم يحنث، و لو قال: لا دخلت هذه الدار حنث، و لا يحنث على الدخول بنزول السطح، و لو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث إلّا إن قلنا إنه يملك بالتمليك، و يحنث لو حلف لا ركبت [2] دابة المكاتب، و لو حلف لا ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها، بخلاف العبد، و لو حلف لا يلبس ما غزلته حمل على الماضي، و لو حلف لا يلبس ثوباً من غزلها تناول الماضي و المستقبل، و لا يحنث بما خيط بغزلها و لا ما سداه منه دون اللحمة، و يحنث في لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به، لا بالنوم عليه و التدثر، و لو حلف لا ألبس قميصاً فارتدى بقميص لم يحنث، و لو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت [3] أو تكليم [4] هذا العبد فعتق، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال، ينشأ: من تقابل الإشارة و الوصف، و لو حلف لا يخرج إلّا بإذنه فأذن و لم يسمع المأذون فإشكال.

الخامس: الكلام

فلو قال: و الله لا كلّمتك فتنحّ عنّي حنث بالأخير، و لا يحنث بالكتابة


[1] أي: أرضاً لا نبات فيها و لا عمران، انظر: اللسان 2- 409 برح.

[2] في (س): «لا يركب».

[3] في (م): «و كبرت».

[4] في (س): «يكلم».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست