نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 88
بدخول داره التي لا يسكنها، و لو حلف لا يدخل مسكنه حنث بالمستعار و المستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، و لا بمسكنه الذي غصبه على إشكال، و لو قال: لا دخلت دار زيد، أو لا كلّمت عبد، أو زوجته فالتحريم تابع للملك، فإن خرج عن ملكه زال التحريم، و كذا لا دخلت دار زيد هذه على إشكال، و لو أشار إلى سخلة و قال:
لا أكلت لحم هذه البقرة حنث بلحمها تغليباً للإشارة، و لو حلف لا دخلت من هذه الباب، فحوّلت و دخل بالأولى حنث، إذ لا عبرة بالخشب، و لو حلف لا دخلتها من بابها، ففتح لها باب مستأنف حنث بالدخول به، و لو حلف لا دخلت داراً فصارت براحاً [1] لم يحنث، و لو قال: لا دخلت هذه الدار حنث، و لا يحنث على الدخول بنزول السطح، و لو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث إلّا إن قلنا إنه يملك بالتمليك، و يحنث لو حلف لا ركبت [2] دابة المكاتب، و لو حلف لا ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها، بخلاف العبد، و لو حلف لا يلبس ما غزلته حمل على الماضي، و لو حلف لا يلبس ثوباً من غزلها تناول الماضي و المستقبل، و لا يحنث بما خيط بغزلها و لا ما سداه منه دون اللحمة، و يحنث في لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به، لا بالنوم عليه و التدثر، و لو حلف لا ألبس قميصاً فارتدى بقميص لم يحنث، و لو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت [3] أو تكليم [4] هذا العبد فعتق، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال، ينشأ: من تقابل الإشارة و الوصف، و لو حلف لا يخرج إلّا بإذنه فأذن و لم يسمع المأذون فإشكال.
الخامس: الكلام
فلو قال: و الله لا كلّمتك فتنحّ عنّي حنث بالأخير، و لا يحنث بالكتابة
[1] أي: أرضاً لا نبات فيها و لا عمران، انظر: اللسان 2- 409 برح.