responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 87

و يحنث لو اصطبغ به، و على الفاكهة بالعنب و الرمان و البطيخ على إشكال، و يابس الفاكهة لا بالقثاء و اللوز، و لو حلف ليأكلنّه غداً فأكله اليوم أو أتلفه لزمته الكفّارة معجّلًا، و الأدم: اسم لكلّ ما يؤتدم به و إن كان مائعاً كالدبس أو ملحاً، و لو قال: لا شربت لك ماء من عطش، ففي صرفه إلى العرف أو الحقيقة إشكال.

الثالث: دخول الدار

فلو حلف عليه لم يحنث بصعود السطح، و لا بدخول الطاق خارج الباب، و يحنث بالدهليز، و لو حلف على الخروج لم يبرّ بالصعود على السطح، و يحنث على عدم دخول البيت ببيت الشعر و الخيمة و شبهه، إن كان بدوياً أو معتاداً سكناه، و لا يحنث بالكعبة و الحمام، و إذا كان الفعل كالاستدامة حنث بهما، فلو حلف لا سكنت الدار أو لا ساكنت زيداً أو لا أسكنته حنث بالابتداء و الاستدامة، فإن خرج عقيب اليمين برّ، و إن لبث و لو ساعة حنث، و كذا لو [1] خرج أهله و مكث، و يبرّ لو خرج و ترك أهله، و لو انتهض [2] لنقل المتاع كالمعتاد فإشكال، و لو خرج و عاد للنقل لم يحنث، و لو حلف لا ساكنت زيداً ففارقه زيد لم يحنث، و لو كانا في خان و انفرد كلّ ببيت لم يحنث، و لو انفرد ببيت في دار حنث، و استدامة الطيب و اللبس كابتدائهما، و إن تغايرا لم يحنث على الفعل بالاستدامة، كما لو حلف لا دخلت داراً و هو فيها لم يحنث باللبث، و الأقرب في التطيب المغايرة، و لو حلف لا بعت الدار أو لا وهبتها أو لا أجرتها حنث بالابتداء خاصة.

الرابع: في [3] الإضافات و الصفات

فلو حلف لا يدخل [4] دار زيد لم يحنث بمسكنه الذي لا يملكه، و يحنث


[1] في (س): «ان».

[2] في متن (الأصل): «نهض» و في الحاشية: «انتهض».

[3] لفظ «في» ليس في (س) و (م).

[4] في (م): «لا دخلت».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست