responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 86

بما ملكه بهبة أو صلح أو شفعة، أو رجع إليه بإقالة أو ردّ عيبٍ أو قسمة، و يحنث بالسلم و النسيئة، و لو خلط ما اشتراه زيد بغيره حنث بأكل ما يعلم دخول ما اشتراه زيد فيه، و لا يحنث بما اشتراه زيد و عمرو و إن اقتسماه، و لو حلف لا أشتري فوكّل و عقد الوكيل لم يحنث، و لو توكل حنث، و لو قصد الشراء لنفسه في اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكّل أو نوى أنه له، و لو حلف لا يكلّم من اشتراه زيد فكلّم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث، و يحنث [1] لو حلف لا يكلّم عبد زيد.

الثاني: الأكل و الشرب

فلو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث إلّا بالجميع، و لو حلف لا شربت ماء النهر حنث بالبعض، و لو حلف لأشربنّ ماء الكوز لم يبرأ [2] بالبعض، بخلاف لأشربنّ ماء النهر، و لو حلف لا آكل اللحم و العنب لم يحنث إلّا بجمعهما، و لو حلف لا آكل الرأس لم يحنث برأس الطير و السمك، و يحنث برأس الظبي إن اعتيد في المكان، و لا يحنث بأبيض [3] بيض السمك و العصفور، و يحنث ببيض النعام، و يحنث في الخبز بخبز الرز [4] في موضعه، و لا يحنث في اللحم بالشحم بل بالسمين، و في الألية و السنام إشكال، و لا يحنث بالأمعاء و الكبد و الكرش، بل بالقلب على إشكال، و لا يحنث على الزيد بالسمن، و في العكس إشكال، و لا يحنث على السمن بالأدهان، بل بالعكس، و لا يحنث على الأكل بالشرب و بالعكس، و لا يوضع السكّر في فيه حتى يذوب، و لا على العنب بعصيره، و لا يحنث على السمن لو جعله في عصيدة و لم يظهر له أثر، و لو ظهر حنث، و لا يحنث على الخلّ في السكباج [5]،


[1] في (س): «و حنث».

[2] في (س): «لم يبر».

[3] في (س) و (م): «في البيض».

[4] في (س) و (م): «الأرز».

[5] السكباج بكسر السين: طعام معروف يصنع من خل و زعفران و لحم، مجمع البحرين 2- 310 سكبج.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست