responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 73

المقصد الثاني في التدبير

و فيه مطلبان:

الأول: في أركانه

و هي اثنان:

[الأول] اللفظ:

و صريحه: أنت حرّ بعد وفاتي، أو عتيق، أو معتق، أو إذا متّ فأنت حرّ، أو معتق.

و لا يقع بالكناية، مثل: أنت مدبّر أو دبّرتك، و المقيّد كالمطلق، مثل: إذا متّ في مرضي هذا أو في [1] سفري [هذا] [2] أو في سنة كذا أو إن قتلت فأنت حرّ، و الوجه وقوعه لو دبّره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة و من جعل له الخدمة، و لو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حرّ لم يعتق شيء بموت أحدهما حتى يموت الآخر، و ليس للوارث بيعه قبل موت الشريك.

و يشترط تجريده عن الشرط، فيبطل لو قال: إن قدم المسافر فأنت حرّ بعد وفاتي، أو إذا أهلّ شوال، أو قال: بعد وفاتي بيوم، أو إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حرّ بعد وفاتي.

الثاني: المباشر

و يشترط: بلوغه، و عقله، و قصده، و اختياره، و جواز تصرفه.

فلا يصحّ تدبير الصبي و إن بلغ عشراً على رأي، و لا تدبير المجنون، و لا السكران، و لا الساهي، و الغالط، و المكره.


[1] لفظ «في» ليس في (س) و (م).

[2] ما بين المعقوفتين زيادة من (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست