نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 71
و لو اختار وكيله فكاختياره، و لو أوصى له بالبعض فقبله سرى و قوّم عليه.
الخاصية الثالثة: الولاء
كلّ من أعتق متبرعاً فولاء المعتق له، رجلًا كان أو امرأة، إلّا أن يتبرأ من ضمان جريرته وقت العتق، و لو أعتق في واجب كالكفّارات و النذور أو نكل به فلا ولاء، و لا ولاء بالاستيلاد و الكتابة بنوعيها، و يثبت بالتدبير.
و الولاء لحمة كلحمة النسب، فإن المنعم سبب لوجود المعتق [1] لنفسه كسببية الأب، و لا يصحّ بيعه و لا هبته و لا اشتراطه للغير و لا نفيه، و يسري الولاء إلى أولاد المعتق و أحفاده و معتق معتقه، إلّا أن يكون في الأولاد من مسّه الرق فلا ولاء عليه، إلّا لمعتقه أو عصبات معتقه، و يفيد الولاء الميراث و تحمّل العقل، فاذا مات المعتق ورثه المنعم، رجلًا كان أو امرأة، و لو كان المنعم جماعة فالولاء لهم بالحصص، فإن فقد المنعم، قال الشيخ رحمه الله: يكون الولاء لأولاده الذكور خاصة إن كان رجلًا، و إن كان امرأة فلعصبتها [2].
و يرثه الأبوان و الأولاد و لا يشركهما أحد من الأقارب، و ولد الولد يقوم مقام الولد مع عدمه، و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرب به، و مع عدم الأبوين و الأولاد يرثه الاخوة و الأجداد. و هل يرث الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين؟ إشكال، و في استحقاق الإناث منهنّ إشكال، فإن عدموا فالأعمام الأقرب يمنع الأبعد، و لا يرثه من يتقرب بالأمّ كالإخوة من قبلها و الأخوال و الأجداد، فإن عدم قرابة المنعم فمولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون امه، و لو مات المنعم و لا وارث لم يرثه المعتق بل الامام، و لو مات المنعم عن ذكرين، ثم مات أحدهما، ثم المعتق، فميراثه للولد و ورثة الآخر إن قلنا: إن الولاء يورث.