نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 50
و أدناه أن تؤذي [1] أهله، و يحرم عليها الخروج و إن كانت في حجّة مندوبة، و تخرج في الواجبة، فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل و رجعت قبل الفجر، و لا حجر في البائن و المتوفّى عنها، و لو انهدم [المسكن] [2] أو انقضت مدة الإجارة خرجت، و كذا لو طلّقها في دون حقها.
و لو أمرها بالتحويل فطلقها بعد نقل رحلها اعتدت في الأول، و لو انتقلت و بقي رحلها اعتدت في الثاني، و إن رجعت لنقل متاعها فطلّقت اعتدت في الثاني، و لو طلّقت في الطريق اعتدت في الثاني، و لو [3] ارتحل أهل البادية ارتحلت معهم، و إن بقي أهلها خاصة أقامت مع الأمن، فلو ارتحل أهلها خاصة ارتحلت، و لو طلّقت في السفينة و هي مسكن مثلها اعتدت فيها، و إلّا طالبت بحقها، و لو سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فلا اجرة لها، و كذا لو استأجرته، و لو حجر عليه بعد الطلاق فهي أحقّ بالسكنى، و قبله تضرب مع الغرماء بأجرة الأشهر، و الحائض بأقلّ زمان الأقراء، فإن انقضت و إلّا ضربت بالباقي، كذا الحامل بأقلّه، فإن وضعت و إلّا ضربت بالزائد.