responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 50

و أدناه أن تؤذي [1] أهله، و يحرم عليها الخروج و إن كانت في حجّة مندوبة، و تخرج في الواجبة، فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل و رجعت قبل الفجر، و لا حجر في البائن و المتوفّى عنها، و لو انهدم [المسكن] [2] أو انقضت مدة الإجارة خرجت، و كذا لو طلّقها في دون حقها.

و لو أمرها بالتحويل فطلقها بعد نقل رحلها اعتدت في الأول، و لو انتقلت و بقي رحلها اعتدت في الثاني، و إن رجعت لنقل متاعها فطلّقت اعتدت في الثاني، و لو طلّقت في الطريق اعتدت في الثاني، و لو [3] ارتحل أهل البادية ارتحلت معهم، و إن بقي أهلها خاصة أقامت مع الأمن، فلو ارتحل أهلها خاصة ارتحلت، و لو طلّقت في السفينة و هي مسكن مثلها اعتدت فيها، و إلّا طالبت بحقها، و لو سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فلا اجرة لها، و كذا لو استأجرته، و لو حجر عليه بعد الطلاق فهي أحقّ بالسكنى، و قبله تضرب مع الغرماء بأجرة الأشهر، و الحائض بأقلّ زمان الأقراء، فإن انقضت و إلّا ضربت بالباقي، كذا الحامل بأقلّه، فإن وضعت و إلّا ضربت بالزائد.

المقصد الثاني في الخلع و المبارأة

و فيه مطلبان:

الأول: في الأركان

و هي أربعة:

[الأول:] [4] الصيغة

و هي: خلعتك على كذا، أو أنت أو فلانة مختلعة على كذا، أو أنت طالق


[1] في (س) و (م): «أذى».

[2] زيادة من (م).

[3] في (م): «فلو».

[4] زيادة من (س).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست