أما المدخول بها، فإن كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة أقراء- و هي:
الأطهار- و برؤية الدم الثالث تنقضي العدة و إن كانت تحت عبد، و تعتدّ بالقرء المتعقب و لو لحظة، و لو تعقب الحيض بلا فصل صحّ الطلاق و لم يعد في الأطهار، و المرجع في الطهر و الحيض إليها، و أقلّ زمانها ستة و عشرون [يوماً] [2] و لحظتان الأخيرة دلالة، و إن كانت في سنّ من تحيض و لا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر، و لا عدة على الآئسة و الصغيرة، و المسترابة تعتدّ بالأسبق من الأطهار و الأشهر، و لو رأت حيضاً في الثالث و تأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ثم أكملت سنة، و لو أيست بعد حيضة أكملت شهرين [3]، و لو كانت تحيض في كلّ ستة أشهر أو خمسة اعتدت بالأشهر.
و المضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز، فإن فقدت اعتدت بالأشهر، و لو ارتابت بالحمل بعد العدة جاز نكاحها لا قبلها، و لو ظهر الحمل بعد النكاح بطل الثاني.
و الحامل تعتدّ بوضع الحمل [و إن] [4] تعقب الطلاق تاماً أو غير تام مع تحققه حملًا لا مع الشك، و لو ادعته صبر عليها تسعة أشهر، و لا تخرج بوضع أحد التوأمين، و لو طلّق الحامل من زنا اعتدت بالأشهر، و من شبهة اعتدت بها بعد الوضع، و لو مات في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة دون البائن، و القول قولها لو اختلفا في زمان الوضع و اتفقا على [5] زمان الطلاق، و بالعكس يقدّم قوله، و لو أتت بولد لستة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء فالأقرب إلحاقه به ما لم يتجاوز العشرة.