responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 45

و كلّ حرة مطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان تحرم إلّا بالمحلّل، و يجب الطلاق للشكّ فيه، و لو ادعى الغائب بعد الحضور و الدخول الطلاق في الغيبة لم يلتفت إلى بينته، و ليس للغائب إذا طلّق التزويج برابعة أخرى أو بأخت الزوجة إلّا بعد تسعة أشهر، إلّا مع علم خلوّها من الحمل فيكفيه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر.

و يشترط في المحلّل: بلوغه، و استناد وطئه إلى عقد دائم، و وطؤه قبلًا حتى تغيب الحشفة و إن كان خصياً أو أكسل، و في هدم ما دون الثلاث روايتان، [1] و تحلّ الذمية بتحليل الذمي إذا أسلمت، و كلّ أمة طلّقت مرتين بينهما رجعة تحرم بدون المحلّل، و لا يكفي وطء المولى، و لا تحلّ لو ملكها، و لو أعتقت بعد طلقة بقيت على اخرى، و لا تحل لو وطأها المحلّل بعد الارتداد، و في وطء المحرم و الحائض قولان [2]، و تصدّق الثقة في ادعاء التحليل و انقضاء العدة مع الإمكان، و في ادعائها الإصابة لو أنكرها المحلّل.

كلام في الرجعة

تصحّ لفظاً كرجعت و راجعت و ارتجعت و إنكار الطلاق، و إشارة للأخرس


[1] الاولى: و هي ما تدل على الهدم، رواية رفاعة عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجاً آخر فطلقها أيضاً ثم تزوجها زوجها الأول، أ يهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم.، الكافي 6- 77 حديث 3، التهذيب 6- 3 حديث 88، الاستبصار 3- 271 حديث 963، و للزيادة راجع الوسائل 15- 363 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2، 3، 4.

الثانية: و هي ما تدل على عدم الهدم، صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجاً غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين، التهذيب 6- 31 حديث 93، الاستبصار 3- 273 حديث 968، و للزيادة راجع الوسائل 15- 364 باب 6 من أبواب الطلاق حديث 7، 8، 9، 10، 11.

[2] ذهب الشيخ في المبسوط 5- 110 إلى الحلية أولا ثم قوى القول بعدم الحلية لاقتضاء النهى فساد المنهي عنه، و نقل المحقق في الشرائع 3- 39 القولين من دون أن يختار أحدهما.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست