responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 40

و يكره التسمية: بحكم، و حكيم، و حارث، و مالك، و ضرار.

و يستحب: يوم السابع حلق رأسه و التصدق [1] بوزنه ذهباً أو فضة، و الختان فيه و يجب عند البلوغ، و خفض الجواري و إن بلغن، و العقيقة عن الذكر أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحية، و لا تكفي الصدقة بثمنها، و تخصّ القابلة بالرجل و الورك، و لا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، و لا بموته بعد الزوال، و يكره للأبوين الأكل منها، و كسر العظام.

كلام في الحضانة و الرضاع

الأمّ أحقّ بحضانة الولد مدة رضاعه، و هي: حولان في الذكر، و في الأنثى مدة سبع سنين، بشرط حرية الأمّ و إسلامها و عدم التزويج، فإن طلّقت عادت، و لو مات الأب لم تسقط به و استحقّت الحضانة إلى وقت البلوغ، و كذا لو كان الأب كافراً أو عبداً، فإن أسلم فهو أولى، و لو عدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث، و لو تعددوا أقرع، و تسقط ببلوغ الصغير رشيداً لا بإرضاع الغير.

و لا يجب على الأمّ الحرة الرضاع، و لها الأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال، و له إجبار أمته عليه، و كماله حولان، و يجوز الزيادة شهرين و لا اجرة فيهما، و أقلّه أحد و عشرون شهراً، فإن طلبت الامّ مثل الغير فهي أولى، و لها أن ترضع بنفسها و بغيرها، و له دفعة إلى المتبرعة أو الراضية بالأقلّ إن لم ترض الام، و إلّا فهي أحق، و القول قوله في وجود المتبرعة، و يستحب أن يرضع لبن الأم.


[1] في (س) و (م): «و الصدقة».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست