responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 38

على أكثر [1] من كسبه، و الفنّ و المدبّر و أمّ الولد سواء، و تجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصر علفها، فإن امتنع اجبر على البيع أو الإنفاق أو الذبح إن كانت من أهله، و يوفّر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه.

المطلب الثالث: في أحكام الأولاد

من بلغ عشراً فما زاد و [إن] [2] كان خصياً أو مجبوباً، ثم ولد له ولد [3] بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلًا أو دبراً، و مضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به و لم يجز له نفيه، و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.

و لو لم يدخل، أو جاء لأقلّ من ستة حيّاً كاملًا، أو لأكثر من عشرة، أو كان له دون عشر سنين، أو كان خصياً و مجبوباً [4] لم يلحق به [5]، و لا يجوز له إلحاقه به، و لو جاءت به كاملًا لأقلّ من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول، و إن كان لستة أشهر فللثاني.

و لو وطأها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح و الآخر للشبهة ثم جاء الولد، أقرع و الحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين، و يلحق النسب [6] بالفراش المنفرد. الدعوى المنفردة، و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة.

و لو ادعى مولوداً على فراش غيره، بأن ادعى وطأه للشبهة و صدّقه الزوجان، فلا بدّ من البينة لحقّ الولد، و لو استلحق و أنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار


[1] في (م): «بأكثر».

[2] زيادة من (س) و (م).

[3] لفظ «ولد» لم يرد في (س) و (م).

[4] في (س) و (م): «خصياً مجبوباً».

[5] في (م): «لم يلتحق به».

[6] في (س) و (م): «الولد».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست