responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 37

الفصل الثاني في النسب:

و تجب النفقة على الأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا لا غير [1]، بشرط فقرهم، و عجزهم عن التكسب، و حريتهم، و قدرة المنفق على فاضل قوت يوم له و لزوجته، لا الإسلام.

و تستحب على غير هؤلاء من الأقارب، و يتأكد الوارث.

و يجب قدر الكفاية من الإطعام [2] و الكسوة و المسكن، و يباع عبده و عقاره في النفقة، و يجب الكسب [3] في نفقة القريب، و لا يجب الإعفاف، و لو فاتت لم تقض إلّا أن يأمره بالاستدانة.

و على الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجدّ له و إن علاء و لو عدموا فعلى الام، و مع عدمها أو فقرها فعلى أبويها و إن علوا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي الشركة، و لو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، و كذا الأب و الولد، أما أحد الأبوين [4] و الجدّ فيختصّ به الأقرب، و لو أيسر الأب و الابن فالنفقة عليهما بالسوية، أما الأب و الجدّ الموسران فالنفقة على الأقرب و يحبسه الحاكم لو ماطل و يبيع عليه.

الفصل الثالث في نفقة المملوك:

تجب نفقته على المالك، و يتخيّر المولى بين الإنفاق من خاصته أو من كسبه، و لا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع اجبر عليه أو على البيع، و لو خارجه و لم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، و لا تجوز المخارجة


[1] لفظ «لا غير» لم يرد في (م).

[2] في حاشية (س): «الطعام خ ل».

[3] في (س): «التكسب».

[4] في (م): «أبوين».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست