نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 37
الفصل الثاني في النسب:
و تجب النفقة على الأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا لا غير [1]، بشرط فقرهم، و عجزهم عن التكسب، و حريتهم، و قدرة المنفق على فاضل قوت يوم له و لزوجته، لا الإسلام.
و تستحب على غير هؤلاء من الأقارب، و يتأكد الوارث.
و يجب قدر الكفاية من الإطعام [2] و الكسوة و المسكن، و يباع عبده و عقاره في النفقة، و يجب الكسب [3] في نفقة القريب، و لا يجب الإعفاف، و لو فاتت لم تقض إلّا أن يأمره بالاستدانة.
و على الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجدّ له و إن علاء و لو عدموا فعلى الام، و مع عدمها أو فقرها فعلى أبويها و إن علوا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي الشركة، و لو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، و كذا الأب و الولد، أما أحد الأبوين [4] و الجدّ فيختصّ به الأقرب، و لو أيسر الأب و الابن فالنفقة عليهما بالسوية، أما الأب و الجدّ الموسران فالنفقة على الأقرب و يحبسه الحاكم لو ماطل و يبيع عليه.
الفصل الثالث في نفقة المملوك:
تجب نفقته على المالك، و يتخيّر المولى بين الإنفاق من خاصته أو من كسبه، و لا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع اجبر عليه أو على البيع، و لو خارجه و لم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، و لا تجوز المخارجة