responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 30

و له أن ينقص ما بين المهرين.

و لو شرط إسلامها فبانت كتابية، فإن قلنا بجواز الكتابية فله الفسخ، و لا خيار بدون الشرط.

و لو تزوجت على أنه حرّ فبان مملوكاً فلها الفسخ، و لها المهر مع الدخول، و لو أدخلت امرأة كلّ من الزوجين على الآخر، فلها مهر المثل على الواطء، و المسمّى على الزوج، و ترد إليه بعد العدة.

و كلّ عقد باطل فللموطوءة مهر المثل، و كلّ مفسوخ بعد الصحة فلها المسمّى، و لا خيار للأولياء، و لا نفقة لها في العدة إلّا مع الحمل.

نكت متفرقة

الكفاءة شرط في النكاح، و هي: المساواة في الإسلام، و ليس للمؤمنة التزويج بالمخالف، و يكره العكس، و لا يشترط تمكّنه من النفقة على رأي، و لو تجدد العجز لم تفسخ المرأة، و لا يشترط التساوي في النسب و الشرف و الحرية، و يجب إجابة المؤمن من الخاطب القادر على النفقة و إن كان أخفض نسباً، و لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها [1] ففي فسخ الزوجة قولان [2]، و يكره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر، و لو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأي.

و وطء الشبهة يسقط الحد و تجب به العدة، و لو علمت حدت و اعتدت و لا مهر، و يلحق به الولد، و إن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها و مهرها [3].


[1] قال الشهيد في غاية المراد «و المراد به الانتساب من غير شرط، كرجل ادعى أنه تميمي فزوجوه فبان غيره أعلى أو مساوياً أو أدون».

[2] ذهب الى أن للزوجة الفسخ الشيخ في المبسوط 4- 189- و فصل بأنه إن بان أدنى نسباً فلها الخيار و ان كان أعلى أو مثلها فلا خيار- و ابن حمزة في الوسيلة: 311، و ابن الجنيد كما عنه في غاية المراد.

و ذهب الى أن ليس لها الفسخ المحقق في الشرائع 2- 300.

[3] أي: لو كانت الموطوءة لشبهة أمة، فعلى الواطئ قيمة الوطء لمولاها و مهرها.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست