نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 29
و القرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ، و كذا الرتق إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن و امتنعت.
و الخيار في الفسخ بالعيب و التدليس على الفور، و ما يتجدد [1] من عيوب المرأة لا يفسخ به و إن كان قبل الوطء، و لا يشترط الحاكم إلّا في العنّة لضرب الأجل، و لها الفسخ بعد انقضائه بدونه، و الفسخ ليس بطلاق، و القول قول منكر العيب مع عدم البينة و اليمين، فإن [2] نكل احلف المدعي، و إذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شيء إلّا في [3] العنّة، و بعده لها المسمّى، و إن فسخ الرجل قبله فلا مهر، و بعده المسمّى، و يرجع به على المدلّس، فإن كانت هي سقط، إلّا أقل ما يمكن مهراً.
الفصل الثاني: في التدليس
لو تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ و إن دخل، فإن دلّست نفسها دفع المهر إلى المولى و تبعها به، و إن دلّسها مولاها فلا مهر، و تعتق عليه إن تلفظ بما يوجب العتق، و الولد حرّ، و على المغرور قيمته، و يرجع به على الغار، و لو كان الغار عبداً تبع [4] بالقيمة.
و لو شرط بنت مهيرة [5] فخرجت بنت أمة فله الفسخ، و لا خيار بدون الشرط، و لو زوّجه بنت مهيرة و أدخل عليه بنت أمة ردّت و عليه مهر المثل و يرجع به على السائق و يدفع إليه امرأته، و كذا كلّ من سيق إليه غير زوجته.
و لو شرط البكارة فظهرت ثيباً فلا فسخ، إلّا أن يعلم سبق الثيبوبة على العقد،