responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 27

ثلاثاً حرمت إلّا بالمحلّل، و الأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حرّ أو عبد، فإن طلّقت [1] تسعاً للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبداً، و في الأمة نظر، و من عقد على امرأة في عدتها عالماً حرمت أبداً و إن لم يدخل، و كذا إن جهل العدة و التحريم و دخل. و لو لم يدخل بطل العقد و استأنفه بعد الانقضاء، فإن دخل جاهلًا لحق به الولد إن جاء لستة [أشهر] [2] منذ وطأها، و فرّق بينهما و عليه المهر مع جهلها لا علمها، و تتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى، و لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبداً، و لو زنى بغيرهما لم تحرم، و كذا لو أصرت امرأته عليه، و إن عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت أبداً، و إن كان جاهلًا فسد عقده و لم تحرم، و من أوقب غلاماً حرم عليه امه و أخته و بنته، و لا تحريم لو سبق العقد، و من لاعن امرأته حرمت عليه أبداً، و كذا إن قذفها و هي صمّاء أو خرساء [3] بما يوجب اللعان.

تتمة

يكره: العقد على القابلة المربية و بينتها، و أن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته، و التزويج بضرة الأمّ مع غير الأب، و بالزانية قبل التوبة، و بالأمة مع وجود الطول للحرة.

و يحرم نكاح الأمة على الحرة إلّا برضاها، فإن بادر بدون الاذن بطل، و يجوز العكس [4]، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، و لو جمعهما في عقد صحّ عقد الحرة خاصة، و من دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه [5]


[1] أي: الحرة.

[2] زيادة من (س).

[3] في (س): «و خرساء».

[4] في (س): «بالعكس».

[5] لفظ «عليه» لم يرد في (س).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست