responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 24

و لو ارتدّ أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلا مهر، و إلّا نصفه، و إن كان بعد الدخول فالجميع، و ينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة، و إن كان عن غيرها أو كانت المرتدة هي وقف على انقضاء العدة [1]، فإن وطأها لشبهة في العدة، قال الشيخ: عليه مهر ثانٍ [2]، و فيه نظر.

و لو ارتدّ الوثني و أسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق، و إلّا فلا، و لو أسلم دون الوثنية فلا نفقة لها في العدة إلّا أن تسلم، و لو أسلمت دونه فعليه نفقة العدة، فإن اختلفا في السابق قدّم قول الزوج مع اليمين.

و ليس له إجبار الذمية على الغسل، بل على إزالة المنفّر، و على المنع من الخروج إلى الكنائس، و شرب الخمر، و أكل الخنزير، و استعمال النجاسات [3].

و إذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلّا أن يتزوجها في العدة و يسلما [4] أو أحدهما قبل انقضائها، و لا نقرّهم على ما هو فاسد عندهم، إلّا أن يكون صحيحاً عندنا، و لو طلّقها كافر ثلاثاً ثم أسلم افتقر إلى المحلّل.

البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد

إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخيّر أربع حرائر أو حرتين و أمتين، و العبد يتخيّر حرتين أو حرة و أمتين أو أربع إماء، و يندفع نكاح البواقي من غير طلاق، و لو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن، و لو أسلم عن مدخول بها و بنتها حرمتا، و لو لم يدخل [بهما] [5] حرمت الأم خاصة، و لو أسلم عن أختين


[1] قال الشهيد في غاية المراد: «المراد إذا ارتد المسلم بعد الدخول عن غير فطرة فإنه يقف نكاح زوجته على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة و لما يرجع زال النكاح، فان رجع فهو أولى».

[2] قاله في المبسوط 4- 238، و في (س): «عليه مهران».

[3] فله الإجبار عليها.

[4] في (م): «و أسلما».

[5] في (الأصل): «بها» و كذا في متن (س) و في الحاشية: «بهما خ ل» و في (م):

«بهما» و هو الصحيح.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست