نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 236
و في كلب الحائط عشرون، و في كلب الزرع قفيز برّ [1]، و لا قيمة لغيرها من الكلاب، و هذه التقديرات للقاتل، أما الغاصب فالقيمة و إن زادت، و لو أتلف على الذمي [2] خنزيراً فالقيمة عند مستحلّيه و في أطرافه الأرش، و لو أتلف الذمي خمراً أو آلة لهوٍ لمثله ضمنها، و لو كان مسلماً لمسلم أو لذمي متظاهرٍ فلا ضمان، و لو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحلّيه، و لو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه، و قيل: يضمن ليلًا لا نهاراً [3]، و عن علي (عليه السلام) في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق: يضمن [4] الثلاثة حصته [5].
المقصد الرابع في دية الأطراف
كلّ ما لا تقدير فيه ففيه الأرش، و في شعر الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا [6] فالأرش، و في شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في أحدهما النصف، و في البعض بالحساب، و في الأهداب ا لأرش- و لا شيء مع الأجفان- و قال الشيخ: الدية، و مع الأجفان ديتان [7].
[5] روى هذا الحديث الشيخ في التهذيب 10- 231 حديث 910، و الصدوق في الفقيه 4- 127 حديث 450، بسندهما عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال:
فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه.