responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 232

لأنه حال الرامي ذمي، و لا الكفّار لتجدد إسلامه، فيضمن الدية في ماله، و لو رمى طائراً مسلماً [1] ثم ارتدّ ثم أصاب مسلماً لم يعقل عصبته المسلمون على إشكال، و لا الكفّار.

و الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار، فإن مات أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصته.

و المتولّد بين عتيقين يعقله مولى الأب، فإن كان الأب رقيقاً عقله مولى الأم، فإن أعتق الأب انجرّ الولاء، فإن جني الولد قبل جرّ الولاء فأرش الجناية على مولى الامّ و الزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني، لأنه نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب، و حصل بعد الجرّ فلا يحمله مولى الام، و هو بين موالٍ فلا يحمله الامام.

المقصد الثالث في دية النفس

المقتول إما مسلم و من هو بحكمه، أو كافر، و الثاني لا دية له إلّا أن يكون يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً، فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكراً حراً، و إن كان عبداً فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه، و إن كان أنثى فأربعمائة، و إن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذمية، و حكم أطفالهم حكمهم، و في المسلم عبد الذمي إشكال.

و أما [2] المسلم و من هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو الملتحق بإسلام أحد أبويه، فإن كان حراً ذكراً و كان القتل عمداً فديته أحد الستة: إما ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف [3] درهم، أو مائتا حلّة هي أربعمائة ثوب من


[1] لفظ «مسلماً» منصوب على الحال، أي رمى في حال كونه مسلماً.

[2] في (م): «أما».

[3] في (س): «ألف».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست